إقتصاد2009-01-27
البلدتثبيت سعر البنزين مخالفة للدستور

إقتراح قانون لتحرير سعر البنزين


صدى البلد

قدّم النائب العماد ميشال عون، بواسطة النائب شامل موزايا، اقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي، عبر رئيس المجلس نبيه بري، يرمي الى الغاﺀ السقف المحدد لسعر صفيحة البنزين وتحرير سعرها وخفض الرسوم المالية عنها واعفائها من الضريبة على القيمة المضافة.

إستند النائب عــون في اقتراح القانون الــى ركيزتين أساسيتين الاولى اجتماعية - اقتصادية والثانية قانونية.

وجاﺀ في الاسباب الموجبة: "بما ان القرارين رقم ١ تاريخ / ٥ / ٨ ٢٠٠٤ ورقم / ١٠٩ ٢٠٠٦ تاريخ / ١٢ / ٩ ٢٠٠٦ الراميين الــى تحديد سقف سعر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن، هــمــا قــــراران تعسفيان وجــائــران بحق الشعب اللبناني يحولان دون افادة المواطن من تراجع اسعار البنزين عالميا.

وبما ان الوضع الاقتصادي المزري يستوجب الاســتــعــجــال والاســــراع لتحرير سعر صفيحة البنزين رفعا للظلم والضرر اللاحقين بالمواطن اللبناني.

 

وبــمــا ان غــلاﺀ صفيحة البنزين يــؤثــر عــلــى كــل شــرائــح المجتمع اللبناني وخصوصا على الطبقتين المتوسطة والفقيرة اللتين تشكلان اكثر من ٪٨٠ من الشعب اللبناني، ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية وعلى العيش الكريم للمواطن. وبما انه من غير المقبول ان تكون الرسوم المالية على صفيحة البنزين ٩٨ اوكتان تبلغ ١١٩٧٦ ليرة لبنانية، والـــرســـوم الــمــالــيــة عــلــى صفيحة البنزين ٩٥ اوكتان تبلغ ١١٩٤٣ ليرة لبنانية فيصل معدل ايرادات الدولة على الصفيحة الى نسبة تزيد عن ٦٠ في المئة. وبما ان هذا الوضع يشكل مخالفة صــارخــة للقوانين الاقتصادية والاجتماعية ولقانون حماية المستهلك ولحق الانسان في العيش الكريم، وبخاصة ان الحد الادنــى للأجور في لبنان متدن جدا وغير عادل.

وبما ان تثبيت سعر صفيحة البنزين هو مخالفة صارخة للفقرة "ج" من مقدمة الدستور اللبناني التي تنص بوضوح على كون "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم .. على العدالة الاجتماعية"..

وبما ان تثبيت سعر صفيحة الــبــنــزيــن بــهــذه الــطــريــقــة يشكل مخالفة فاضحة للمادتين ٨١ و٨٢ من الفقرة ب (في المالية) من الباب الرابع (تدابير مختلفة) من الدستور اللبناني.

وبما ان هذه الرسوم التي يفرضها مجلس الـــوزراﺀ على سعر صفيحة البنزين هي بمثابة ضريبة تعسفية يدفعها الشعب اللبناني، فلا يحق لهذا المجلس اســتــحــداث وفــرض هكذا ضريبة غير مباشرة وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون.

ان هذا التدبير هو غير دستوري وان مجلس الوزراﺀ بتعديله وتثبيته الرسوم على صفيحة البنزين، يحل محل المشترع الذي له الحق وحده بتقرير الضرائب وتعديلها.

وبــمــا ان الــمــادة ١٧ مــن قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم ٣٧٩ تــاريــخ / ١٤ / ١٢ ١٠٠٢، تحدد الاموال والاشياﺀ المعفاة من الضريبة، فمن الاجــدى ان تشمل هذه المادة صفيحة الــبــنــزيــن بـــدل ان تشمل الاحــجــار الكريمة والــلــؤلــؤ والماس والذهب.. واليخوت والمراكب وزوارق النزهة.. العائدة لغير اللبنانيين..

لذلك, تطبيقا للقانون وللعدالة وللمبادئ العامة واحقاقا للحق واحتراما لمبدأ العدالة الاجتماعية، نتقدم منكم باقتراح القانون المعجل المكرر القاضي بالغاﺀ السقف المحدد لسعر صفيحة البنزين وتحرير سعرها وخفض الرسوم المالية عنهاواعفائهامن الضريبة على القيمة المضافة، خصوصاً وان الحالة الاقتصادية الصعبة تستوجب العجلة في اقرار هذا القانون رحمة بالشعب اللبناني".

لا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على كل الاراضي اللبنانية من دون, استثناﺀ ولا يجوز تعديل أو إلغاﺀ الضريبة إلا بقانون.

راسل مكتب التحريرclose
الإسم:
عنوانك الإلكتروني:
الموضوع:
التعليق:
|